تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن الإمام إذا عرض له شغل استخلف من يصلي بالناس.

٣ - وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

٤ - تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى.

٥ - وجواز أخذ أهل الجرائم على غرة.

٦ - استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ورد بأن التهديد بالتحريق لا يلزم منه حصول القتل، لا دائما ولا غالبا.

٧ - وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة، لإخراج من يستخفى في بيته ويتركها.

٨ - استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

٣٤ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام".

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ١ · ص ١٥٤