تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا تشييع الجنازة ففرض كفايةٍ باتّفاق الفقهاء , لحديث: «حق المسلم على المسلم ستّ. . وإذا مات فاتبعه».

والتّفصيل في: (جنائز ف 14).

وأمّا دفن الميّت فمن فروض الكفايات باتّفاق الفقهاء , لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾. والتّفصيل في: (دفن ف 2).

0000000000000000

مَبْطُون (1)

1 - المبطون في اللغة: هو عليل البطن، من البطَن بفتح الطّاء يقال: بطِن - بكسر الطّاء - بطناً إذا أصابه مرض البطن، ويقال بُطِنَ بصيغة البناء للمفعول: اعتلّ بطنه فهو مبطون.

وفي الاصطلاح: قال النّووي: المبطون صاحب داء البطن وهو الإسهال وقيل: هو الّذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل: هو الّذي يشتكي بطنه وقيل: هو الّذي يموت بداء بطنه مطلقاً، أي شاملاً لجميع أمراض البطن، وقال ابن عبد البرّ: قيل هو صاحب الإسهال، وقيل: إنّه صاحب القولنج والبطين: العظيم البطن.

الحكم الإجمالي:

2 - المبطون مريض ومعذور فتجري عليه أحكام المرضى وأصحاب الأعذار.

وتفصيل ذلك في مصطلحات: (مرض وتيسير ف 32).

وقد نصّ الفقهاء على عدّ المبطون شهيداً إذا مات في بطنته لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشّهيد في سبيل اللّه عزّ وجلّ».

وقسّموا الشهداء إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:

الأوّل: شهيد الدنيا والآخرة.

والثّاني: شهيد الدنيا.

والثّالث: شهيد الآخرة.

واتّفقوا على أنّ المبطون من شهداء الآخرة.

واتّفقوا على تغسيل المبطون مع عدّه شهيداً.

والتّفصيل في مصطلح: (شهيد ف 3،5 وتغسيل الميّت ف 21).

الولادة (2)

2 - الولادة وضع الوالدة ولدها.

(1) - الموسوعة الفقهية 1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 13133)

(2) - الموسوعة الفقهية 1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 13377)

الخلاصة في أحكام الشهيد · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الشهيدص ٢٥٠