تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ سَلْمَانَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :"أَتَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟" قَالَ: قُلْت: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ:"أَتَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟" قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،قَالَ: قُلْتُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ،هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ،قَالَ:"إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ،ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِي الْإِمَامُ صَلَاتَهُ،إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً مَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ " (1)

وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةً " (2)

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،وَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً،فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزُ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ " (3)

وعَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا. (4)

وعَنِ الأَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِى أَبُو الأَشْعَثِ حَدَّثَنِى أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ - كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ». (5)

غسل واغتسل: غسل: جامع امرأته فأحوجها إلى الغسل،وذلك يكون أغض لطرفه عند الخروج إلى الجمعة،واغتسل هو بعد الجماع،وقيل: غسل بمعنى اغتسل من الجماع،ثم

(1) - شعب الإيمان - (4 / 404)(2724 ) حسن

(2) - شعب الإيمان - (4 / 427)(2760 ) فيه ضعف

(3) - المعجم الأوسط للطبراني - (3528 ) فيه ضعف

(4) - مسند الطيالسي - (2 / 437)(1210) صحيح

(5) - سنن ابن ماجه- المكنز - (1140) صحيح

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ١٢