تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ،قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ،وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ،ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ،وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا،ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ،كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. (1)

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ،وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ،ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ،وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا،وَلَمْ يُؤْذِهِ،وَرَكَعَ مَا قُضِيَ لَهُ،ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِِمَامُ،غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. (2)

وعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ،قَالَ: كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ،يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ،لاَ يُؤْذِي أَحَدًا،فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِِمَامَ خَرَجَ،صَلَّى مَا بَدَا لَهُ،وَإِنْ وَجَدَ الإِِمَامَ قَدْ خَرَجَ،جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ،حَتَّى يَقْضِيَ الإِِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ،إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا،أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا. (3)

وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - "لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ،وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ،أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ،فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ،ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ،ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ،إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى » (4) .

وعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِىَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِىَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ ». (5)

(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 782)(23571) 23968- صحيح

(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 272)(21729) 22072- صحيح لغيره

(3) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (6 / 910)(20721) 20996- صحيح لغيره

(4) - صحيح البخارى- المكنز - (883 )

(5) - سنن النسائي- المكنز - (1414) صحيح

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ١١