تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث - التَّقْدِيرُ :

التَّقْدِيرُ : مَصْدَرُ قَدَّرَ ، وَيَأْتِي فِي اللُّغَةِ عَلَى وُجُوهٍ مِنَ الْمَعَانِي .

أَحَدُهَا : التَّرَوِّي وَالتَّفْكِيرُ فِي تَسْوِيَةِ أَمْرٍ وَتَهْيِئَتِهِ .

وَالثَّانِي : تَقْدِيرُهُ بِعَلاَمَاتٍ يَقْطَعُهُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَيَانُ الْمَقَادِيرِ ذَرْعًا ، أَوْ كَيْلاً ، أَوْ وَزْنًا ، أَوْ عَدُّ ذَلِكَ(1).

وَالثَّالِثُ : أَنْ تَنْوِيَ أَمْرًا بِعَزْمِكَ عَلَيْهِ . تَقُول قَدَّرْتُ أَمْرَ كَذَا وَكَذَا أَيْ نَوَيْتُهُ وَعَقَدْتُ عَلَيْهِ(2).

وَيَشْتَرِكُ التَّقْدِيرُ مَعَ التَّلْفِيقِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ أُمُورٍ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ :

ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ التَّلْفِيقَ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي :

ــــــــــــــــ

(1) - القليوبي 2 / 217 ط الحلبي .

(2) - الصحاح واللسان والمصباح المنير ، مادة : " قدر " .

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدص ١٤٥