فِي الْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، فَحَلَّتْ هَا هُنَا مَحَلَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِهِمَا مُضَافَةً لِلشَّاهِدِ (١) الْوَاحِدِ، وَلَوْ وَجَبَ إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، لَسَقَطَ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "شَاهِدَاكَ (٢) أَوْ يَمِينُهُ". فَنَقْلُهُ عَنِ الشَّاهِدَيْنِ إِلَى يَمِينِ خَصْمِهِ بِلَا ذِكْرِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٣).
* * *
(١) في النسخ: "لها مقامه الشاهد"، والمثبت من المصدر السابق.
(٢) في النسخ: "شاهدان"، والمثبت من المختصر وفتح الباري.
(٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢٨١) عن أبي بكر الإسماعيلي.
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦