تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا (١) صَدَاقَهَا (٢).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣)، وَمُجَاهِدٍ (٤)، وَمُحَمَّدِ (٥) بْنِ كَعْبٍ (٦)، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" (٧).

وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

* * *

(١) في النسخ: "هذا"، والمثبت من المختصر.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٧٥) من طريق قتادة.

(٣) المصدر السابق (٩/ ٢٧٦).

(٤) المصدر السابق (٩/ ٢٧٥).

(٥) في (ع): "ومجاهد محمد بن كعب".

(٦) المصدر السابق (٩/ ٢٧٦).

(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٤٢٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ١٨٦