قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ (١).
[٤٢٥٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ (٢).
[٤٢٥٧] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهرِيُّ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا فَهِيَ تَعْفُو، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَبُوهَا يَعْفُو (٣).
[٤٢٥٨] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ، قَالَ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، وَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٤)
[٤٢٥٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٧٩) عن أبي رجاء وهشام كلاهما عن الحسن.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٨٤)، وسعيد بن منصور في التفسير (٣/ ٨٨٥) عن الأعمش.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٨٣)، ومن طريقه الطبري في التفسير (٤/ ٣١٧، ٣٢٢) عن معمر وابن جريج كلاهما عن الزهري.
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، رواية يحيى (٢/ ٣٢).