تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتوقف على الرضى ولم يوجد فكان وجوب المال من أثر صحة الإيجاب.

(ولا تصح الأقارير كلها) أي سواء كان الإقرار بما يحتمل الفسخ أو لا يحتمل.

(والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء) أي في إبطال الأقارير كلها.

وذكر في باب ما يكره عليه اللصوص من إكراه «المبسوط» ولو هددوه بقتل أو إتلاف أو بحبس أو بقيد ليقر لهذا الرجل بألف درهم فأقر له به فالإقرار باطل.

أما إذا هددوه بما يخاف منه التلف فهو ملجأ إلى الإقرار محمول عليه، والإقرار خبر متميل بين الصدق والكذب، فإنما يوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق وذلك ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم والحزن به، وانعدام الرضى يمنع ترجيح جانب الصدق في إقراره، ثم قد بينا أن الإكراه نظير الهزل ومن

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٥ · ص ٢٤٤٦