ولكن روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفةرحمهم الله- مطلقًا أن البيع جائز.
وروى محمدرحمه الله- في الإملاء عن أبي حنيفةرضي الله عنه- أن البيع باطل وهو قولهما.
وقوله: "فيما أعلم" ملحق برواية أبي يوسف، فحينئذ يكون الشك في رواية أبي يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفةرضي الله عنه- أم لا؟ أما فتوى أبي حنيفةرحمه الله- فمشهورة بأن الصحة أولي عنده.
(العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه البيع مشروع وهو في الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك، لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع نصًا فكان العمل بالجد أولى، وإنه سبقه الهزل فرجحنا كونه جدًا باعتبار
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٩