تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وقد بطلت أهلية المملوكية) لأن الشيء المملوك لا يبقى مملوكًا بعد هلاكه، ولأن ما يبقى للإنسان بعد موته هو شيء يقضي به حاجته وبقاء المملوكية ليس مما تقضي به حاجة الميت فأجرى على حقيقته من البطلان.

(ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها) حتى يحل للزوج تزوج أختها وأربع

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٥ · ص ٢٣٠٤