الزوائد فيخلُف المولى في حق الحكم الذي هو من الزوائد.
(ولذلك جعلنا العبد في حكم الملك) أي ولأجل أن العبد أهل لتصرف المال والمولى يخلُفه في ملك الرقبة جعلنا العبد كالوكيل، فإن من وكّل آخر بشراء شيء فاشتراه الوكيل يثبت الملك للموكل ابتداء، وبه قال أبو طاهر الدباسرحمه اللهوهو اختيار الإمام المحقق شمس الدين السرخسيرحمه الله- وهو الأصح، فإن القول ما قالت حذام، ولهذا لو كان المشتري منكوحةَ الوكيل أو قريبته لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه. كذا في وكالة "التتمّة".
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٨