تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(غير منسوب إليه) أي إلى الشرط لئلا يكون في معنى العلل (وأن يكون سابقا عليه) أي على الفعل الاختياري ليكون في معنى السبب.

وقوله: (باتفاق أصحابنا) إنما قيد به احترازًا عن مسألة فتح باب القفص حتى طار الطير أو باب الإصطبل فخرجت الدابة فإن فيه خلافًا بين أصحابنا فقال محمدرحمه الله-: فيه بالضمان.

(إزالة للمنع)؛ لأن إباقة إنما صار علة التلف بعد الحل.

(فالسبب مما يتقدم) أي على العلة، (والشرط مما يتأخر) أي عن العلة.

(ثم هو سبب محض) فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ لأن السبب المحض لا يضاف إليه الحكم بل الحكم وهو تلف المالية مضاف إلى ما اعترض عليه من

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٥ · ص ٢٠٩٤