تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضًا؛ لأن إتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو حكما على ما ذكرنا من قتل إنسان من عليه القصاص وشهادة العفو ثم الرجوع.

(يحكي الأصل) أي يشابهه.

(لو صار ملكا) أي لو صار الدم ملكا أي لو ثبت ملك القصاص فهو غير مضمون بنفسه على ما ذكرنا.

(وأما القسم الثاني): وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ٢٠٣١