تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام شمس الأئمةرحمه الله: وأما أن يكون محض حق العباد فأكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية، وبدل المتلف، والمغصوب، وما أشبه ذلك.

(والذي يغلب فيه حق العبد القصاص). ألا ترى أنه يجري فيه الإرث والعفو، ولو باشر الإمام الذي ليس فوقه إمام القتل العمد يقتص منه بخلاف حد القذف.

فعلم أن حق العبد غالب في الأول دون الثاني.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ٢٠١٥