والثاني: جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة. والثالث: المنع بعد التسليم. والرابع: الانتقال إلى علة أخرى بإثبات الحكم الأول، والله أعلم. الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨٥