تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قيل له: ماذا لا يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والأب وذلك لا يجزئ عندنا، فإن قال: وجب أن لا يجزئ عتقه قلنا به)، وبالفارسية: يعني كدامست كه روانيست، بدرستي ذكر عتيق وأب است كفارت روانيست وبس أكر بكويد كه أزاد شدن وى ز كفارت نيابت مي دارد بأن مي كويم جون بسبب عتق روانيست بسبب إعتاق رواست.

وقوله: (فإن قال: وجب أن لا يجزئ عتقه).

قلنا: لا يجوز عتقه عن الكفارة، لأن العتق ليس بفعل للمكفر بل هو أثر فعله في المحل، والواجب عليه فعل إختياري وهو التحرير، والتحرر ليس في وسعه، فيستحيل أن يكون هو فعله الغختياري فكيف يجوز عن الكفارة؟

(فإن قال: إعتاقه لم يوجد في الأصل) وهو الإرث لم يوجد منه صنع في الإرث، بل يعتق عليه من غير صنع منه، (ولم يقل به في الفرع)

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ١٩٦٤