يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينًا في ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره؟
(فيقال) له: (في الأصل) أي في الثيب البالغة (عدم الرأي غير مانع) كما في الثيب البالغة المجنونة.
(ومثل قوله: ما يثبت مهرًا دينًا يثبت سلما كالمقدر) أراد به أن السلم في الحيوان جائز عنده غير جائز عندنا.
فقال: الحيوان يثبت دينًا مهرًا فيثبت دينا في السلم، كالمقدر لما ثبت دينا مهرًا ثبت دينًا سلما. أراد بالمقدر الكيلات والموزونات سوى الذهب والفضة، فإنا نقول: ما معنى قولكم: «يثبت دينا ً في الذمة» أتريدون أنه يثبت معلومًا بوصفه أم بقيمته؟
فإن قال بوصفه منعنا ذلك في الأصل وهو المهر، فقد قامت الدلالة لنا
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦١