تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.

(إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله عليه السلام: "الثيب تشاور" ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.

(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل)، لأنه موجود في الحال.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ١٩٥٦