تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - أنَّ الجهاد لا يجب على الأعمى، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].

٥ - مشروعيَّة نصب الإمام في الصَّلاة.

٦ - مشروعيَّة نصب الأمير للجماعة.

٧ - جواز نسبة الرَّجل إلى أمِّه إذا كان لا يكره ذلك.

٨ - ضعف اشتراط البصر في القاضي.

* * * * *

(٤٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

* * *

الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ في الجملة، تشهد له نصوصٌ من السُّنَّة الصَّحيحة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الصَّلاة على من مات من الموحِّدين، وهي فرض كفايةٍ، وخصَّ من هذا الحكم؛ شهيد المعركة، وترك الإمام الصَّلاة على بعض النَّاس زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه.

٢ - عدم الصَّلاة على من مات من المشركين والمنافقين.

٣ - صحَّة الصَّلاة خلف أئمَّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجَّارًا، وهذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

(١) الدارقطنيُّ (١٧٦١).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤١٣