(٤٨٢) وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز صلاة النِّساء جماعةً.
٢ - إمامة المرأة للنِّساء، بل قيل: ومن يكون من أهل الدَّار من الصِّبيان، والخدم؛ كمملوك المرأة، قال الفقهاء: «وتقوم وسطهنَّ» (٢).
٣ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة.
٤ - فضل أمِّ ورقة رضي الله عنها.
٥ - أنَّ صلاة النِّساء في البيوت أفضل من صلاتهنَّ في المسجد، ومع هذا فالحديث مختلفٌ في صحَّته، وجمهور الفقهاء على تصحيحه.
* * * * *
(٤٨٣) وعَنْ أَنَس رضي الله عنه؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى». رَوَاهُ أحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣).
(٤٨٤) وَنَحْوُهُ لاِبْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (٤).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة عبد الله بن أمِّ مكتومٍ رضي الله عنه في دينه وعقله وعلمه.
٢ - صحَّة إمامة الأعمى في الصَّلاة.
٣ - صحَّة توليته الإمارة، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ استخلفه على المدينة أميرًا وإمامًا.
(١) أبو داود (٥٩٢)، وابن خزيمة (١٦٧٦).
(٢) «المجموع» للنووي (٤/ ١٨٧).
(٣) أحمد (١٣٠٠٠)، وأبو داود (٥٩٥).
(٤) ابن حبان (٢١٣٤).