٦ - أنَّ الرُّكوع أخصُّ بذكر الله وتعظيمه، ويجوز فيه الدُّعاء.
٧ - أنَّ السُّجود أخصُّ بالدُّعاء، ويشرع فيه التَّسبيح، ومنه: سبحان ربِّي الأعلى.
٨ - أنَّ الدُّعاء في السُّجود سببٌ للإجابة.
٩ - جواز بناء الأفعال المضافة لله للمفعول، وإن كان مقتضاها خيرًا، كما في قوله: «نُهِيتُ» و«يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
١٠ - أنَّ أفضل ذكرٍ في الصَّلاة قراءة القرآن، ومحلُّه منها القيام، وهو اللَّائق به دون الرُّكوع والسُّجود.
١١ - أنَّ من قرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا متعمِّدًا عالمًا بالنَّهي بطلت صلاته، وهذا مذهب الظَّاهريَّة وهو قويٌّ.
١٢ - إثبات اسم (الرَّبِّ) لله عز وجل غير مضافٍ بل معرَّفًا ب (أل).
* * * * *
(٣٣١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة هذا الذِّكر في الرُّكوع والسُّجود.
٢ - جواز الدُّعاء في الرُّكوع.
٣ - مشروعيَّة التَّسبيح في السُّجود.
٤ - تأويل القرآن بفعل المأمور به، فإنَّ عائشة رضي الله عنها ذكرت أنَّ الرَّسول ﷺ بعد أن نزل عليه قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ
(١) البخاريُّ (٨١٧)، ومسلمٌ (٤٨٤).