تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان الحالُ كما ذكرتَ، فيجوزُ للمركز ضمانُ الإمام المذكور ضمانًا صوريًّا ليتمكن الإمام من الإقامة في تلك البلاد لنَفْعِ النَّاس، وأن يتكفَّل البعضُ بالضَّمان الحقيقيّ؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ عينَ الضَّامن غيرُ مؤثّر عند الدولة، وإنَّما المقصد أن يتكفَّل أحدٌ به وبأسرته حتَّى لا تَجد الدَّولة نفسها ملزمة بقوة القانون به وبأسرته،، والله أعلم.

الجامع لفتاوى الرافضة من موقع [طريق الإسلام] · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لفتاوى الرافضة من موقع [طريق الإسلام]ص ٤١٧