تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجتهم:

١ - أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع؛ لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.

٢ - أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.

المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له

وهذه وصية صحيحة؛ لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة، ولتعلق حق الموصى له بالثمن.

فرع:

واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.

وبه قال أصبغ من المالكية (١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أن له ذلك.

وبه قال بعض المالكية (٢).

(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٨.

(٢) المصدر السابق.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٠٦