تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الوصية بالبيع

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة.

وبه قال بعض المالكية (١).

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.

القول الثاني: أنها وصية باطلة.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة (٢).

قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لا بد لها من مستحق ولا مستحق ههنا».

(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٧٠.

(٢) المبسوط ٢٨/ ٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١١٣، الذخيرة ٧/ ١٧٠، المغني ٦/ ١١٤، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٠٥