تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.

فرع:

يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: جواز النيابة في ذلك.

وهذا هو القول القديم عند الشافعية (١)، بل أوجبها الظاهرية (٢) على الأولياء، كما سبق (٣).

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.

وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

وأما الأدلة:

فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة،

(١) المجموع ٦/ ٤٢٨، مغني المحتاج ٢/ ٤٣٩.

(٢) المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٦/ ٤١٢.

(٣) النيابة في العبادات، مرجع سابق، ص ١٩٤.

(٤) تحفة الفقهاء ٢/ ٤٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٨.

(٥) الكافي ١/ ٣٣٩، القوانين الفقهية ١٠٧.

(٦) المجموع ٦/ ٤٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٤٣٩.

(٧) الإنصاف ٣/ ٣٥٣، كشاف القناع ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن القاسم على الروض المربع ٣/ ٤٣٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٧