تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال به الشافعي في الجديد (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

قال المرداوي في الإنصاف: " لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي " (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام (٤).

٢ - القياس على الحج.

أدلة القول الثاني:

١ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد (٥).

وقد تقدم الجواب عنها.

٢ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" (٦).

لكنه ضعيف.

٣ - أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة (٧).

(١) المجموع ٦/ ٣٢٩، الأنوار ١/ ٢٣٩، شرح روض الطالب ١/ ٤٢٩.

(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٥، شرح المنتهى ١/ ٥٨٣.

(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٣٥.

(٤) ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم.

(٥) ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم.

(٦) تقدم تخريجه برقم (٢٩١).

(٧) تصحيح الفروع ٢/ ٧٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٦