تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والترجيح تابع له؛ ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان، والله أعلم.

المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية

إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.

لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:

القول الأول: أنها من جميع المال.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنها من الثلث.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

الأدلة:

وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.

(١) البيان ٨/ ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، النجم الوهاج ٦/ ٣٠٤.

(٢) ينظر: الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٦.

(٣) ينظر: حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ١/ ٤٩٢.

(٤) ينظر: التاج والإكليل ٢/ ٤٥٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٨