تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

وبه قال الشافعي في القديم (١).

قال النووي في المجموع: "حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم" (٢).

القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.

(١) المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٣٢٩.

(٢) نفسه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٥