تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية

إذا أوصى الميت بذبح أضحية عنه سواء كانت واجبة بنذر أو تبرعًا (١) وجب إخراجها من الثلث لما يلي:

١ - عموم أدلة الوصية (٢).

٢ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (٣).

(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، الشرح الصغير ١/ ٢٨٩، حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٢، المبدع ٣/ ٢٨٧.

(٢) ينظر: الباب التمهيدي.

(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٤