المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية
إذا أوصى الميت بذبح أضحية عنه سواء كانت واجبة بنذر أو تبرعًا (١) وجب إخراجها من الثلث لما يلي:
١ - عموم أدلة الوصية (٢).
٢ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (٣).
(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، الشرح الصغير ١/ ٢٨٩، حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٢، المبدع ٣/ ٢٨٧.
(٢) ينظر: الباب التمهيدي.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣٩).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٤