تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر

وتحته مطالب:

المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى

مثل: الوصية لأحدهما بهذه الأرض أو بدينه الذي له على فلان، ثم يوصي للثاني بنفس الأرض، أو الدار، أو السيارة، أو الدين الذي أوصى به للأول، دون إلغاء الوصية الأولى، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: أنهما يشتركان في الموصى به المعين، ويقسم بينهما نصفين إذا حمله الثلث، أو أجازها الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)،

(١) مختصر الطحاوي ص ١٥٩، المبسوط ٢٧/ ١٤٦، بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩، البناية ١٢/ ٥١٦، الجوهرة النيرة/ ٢٧٩.

(٢) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٦٦١، المعونة ٢/ ٥٢٦، الإشراف ٢/ ١١٠١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٤٢٩.

(٣) الأم ٤/ ١٢٤، الحاوي ٨/ ٣٠٩، تحفة المحتاج ٧/ ٧٦ - ٧٧، حاشية الجمل المنهج ٤/ ٦٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٤٩٧