الوصية صحيحة بدونه، ثم بين المقدار وغلط فيه، والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية، فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال (١).
٢ - أن هذا الكلام الأخير من الموصي يحتمل أن يكون رجوعًا عن الزيادة على القدر المذكور، ويحتمل أن يكون غلطًا، فوقع الشك في بطلان الوصية، فلا تبطل مع الشك؛ لأن القاعدة المقررة: أن الثابت بيقين لا يزول بالشك (٢).
(١) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١.
(٢) انظر: المرجع السابق نفسه، والرجوع عن التبرعات المحضة ص ٤٥٩.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٤