تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " المسلمون على شروطهم " (١).

٣ - حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).

٤ - أن من التزم معروفا لزمه.

القول الثاني: أن له الرجوع.

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.

وحجتهم:

١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك

٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.

ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.

(١) تقدم تخريجه برقم (١٦٩).

(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٥).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٤٦٢