تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: المحاصة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المحاصة

هي: اقتسام الموصى لهم ما وجب لهم من مال الموصي بقدر وصاياهم عند ضيق الثلث عنها إذا لم يجزها الورثة، أو عند ضيق التركة عنها في حالة إجازتها.

المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها مشروعة عند ضيق الثلث، أو التركة عن الوفاء بجميع الوصايا، باتفاق الأئمة الأربعة.

القول الثاني: لا محاصة في الوصايا، ويجب البدء بالأول فالأول حتى يتم الثلث، فإذا تم بطل باقي الوصايا.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٤٨