تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.

الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (١)، فقولان:

الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.

القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.

المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي

وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.

(١) المصادر السابقة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٤٧