فرع: إذا نص في إحدى الوصيتين على إلغاء الأخرى، أو على الجمع بين الوصية الأولى والثانية، فإنه يعمل بمقتضى ما نص عليه في جميع ما سبق. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٣