تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.

القول الأول: يعطى الوصيتين معًا.

وبه قال أشهب من المالكية (١).

وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.

ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين (٢).

القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.

وبه قال اللخمي (٣).

وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل؛ لاحتمال أن يكون المعين بيانًا للمبهم (٤).

والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.

(١) المنتقى ٦/ ١٢٥، المعيار المعرب ٩/ ٣٩٩، حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٣.

(٢) الوصايا والتنزيل ص ٤٩٠.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) الذخيرة ٧/ ٦٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٢٢