تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل

مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.

فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطي كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ " لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل " (٢).

(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، الذخيرة ٧/ ٧١ - ٧٢، القوانين الفقهية ص ٣٠١، المهذب ١/ ٥٩٦، البيان في مهذب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤١، المقنع مع الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٤، المبدع ٦/ ٨١، شرح المنتهى ٢/ ٥٦٨، أحكام التعدد ص ٣٣٧.

(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٢٤