المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل
مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.
فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطي كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ " لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل " (٢).
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، الذخيرة ٧/ ٧١ - ٧٢، القوانين الفقهية ص ٣٠١، المهذب ١/ ٥٩٦، البيان في مهذب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤١، المقنع مع الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٤، المبدع ٦/ ٨١، شرح المنتهى ٢/ ٥٦٨، أحكام التعدد ص ٣٣٧.
(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٤