تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: يعطى الباقي كله للموصى له، فإذا أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان، فإن الثلث الباقي للموصى له، وإن استحق النصف أعطي الموصى له ثلث الدار والباقي للورثة.

وهو قول الأئمة الثلاثة (١).

(١) المصادر السابقة، ويأتي في مبطلات الوصية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٧٨