تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين

كثلث هذه الدار وهذه الأرض، فإن الوصية صحيحة اتفاقًا إذا كان المعين في ملك الموصي وقت الوصية.

فإذا لم يكن في ملكه، فمذهب المالكية صحتها، ومذهب الحنفية والحنابلة بطلانها، وللشافعية قولان بالصحة والبطلان (١).

المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه

اتفق الفقهاء على بطلان الوصية إذا هلك الموصى بجزئه أو استحق كله، واختلفوا إذا لم يبق منه إلا قدر الموصى به أو أقل.

القول الأول: ليس للموصى له إلا ثلث الباقي أو ربعه حسب الوصية قل أو كثر، ولا ينظر إلى ما هلك أو استحق

وهو قول المالكية (٢).

(١) راجع ما سبق في شروط الموصي.

(٢) المدونة ٤/ ٣١٤، الذخيرة ٧/ ٦٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٧٧