المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بالمعين
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "الثلث والثلث كثير" (١)، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (٢).
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (٣).
ويدل لهذا:
١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (٤).
٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن (٥).
(١) سبق تخريجه برقم (٢).
(٢) سبق تخريجه برقم (٤).
(٣) المصادر الآتية.
(٤) ينظر: الباب التمهيدي.
(٥) المحلي، مرجع سابق، ٩/ ٣١٦.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٩