تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالمعين

تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "الثلث والثلث كثير" (١)، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (٢).

وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (٣).

ويدل لهذا:

١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (٤).

٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن (٥).

(١) سبق تخريجه برقم (٢).

(٢) سبق تخريجه برقم (٤).

(٣) المصادر الآتية.

(٤) ينظر: الباب التمهيدي.

(٥) المحلي، مرجع سابق، ٩/ ٣١٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٧٩