تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع

تنقسم الوصية إلى أقسام:

الأول: مؤقتة بوقت محدد كسنة.

الثاني: مؤقتة بحياة الموصى له أو بحياة شخص آخر.

الثالث: مؤبدة، كالوصية بسكنى داره للمسجد أو الفقراء أبدًا، وتقدمت قريبًا.

الرابع: مطلقا، وقد اختلف فيها:

فعند الشافعية، والحنابلة: تحمل على التأبيد حملا للفظ على فرده الكامل.

وعند الحنفية، وبعض المالكية: محمولة على حياة الموصى له.

وعند المالكية إن كان الموصى بمنفعته غير عبد، فهي محمولة على حياة الموصى له.

وإن كانت بمنفعة الرقيق فقولان:

ابن القاسم يحملها على حياة الموصى له، وأشهب يحملها على حياة الموصى به (١).

(١) المصادر السابقة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٠٢