تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وصية المعدوم؛ لعدم الغرر؛ إذ إن الموصى له إما غانم أو غارم، ولا يترتب على ذلك ما يترتب على الغرر في عقود المعاوضات من العداوة والتشاحن؛ إذ المراد منها الكسب والربح.

المطلب الثاني: الوصية للمعدوم تبعًا

تصح الوصية للمعدوم تبعًا باتفاق الأئمة.

مثل: أن يوصي لزيد ومن يولد له، أو يوصي لأولاده وأولادهم.

لقاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (١).

المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم

هذا يختلف باختلاف لفظ الموصي، وصيغة الوصية، وتحت هذا أقسام:

القسم الأول: أن تكون بلفظ مشعر بقصرها على الأول، كأن يوصي

(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٩٠، فتح المعين ٣/ ٢٣٩، منار السبيل ٢/ ٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤١٢