تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الصحة)

١ - عموم أدلة الوصية (١) وهي تشمل الوصية للمعدوم.

٢ - أن الوصية كالوقف، والوقف يصح للمعدوم، كالوقف على من سيولد من آل فلان (٢).

ونوقش: بأن الوقف يراد للدوام فمن ضرورته إثباته للمعدوم.

ويجاب: بأن الوصية لا يمنع أن يقصد منها الدوام -أيضًا-، فإلحاقها بالوقف أولى من إلحاقها بالميراث بجامع التبرع في كلٍ.

٣ - أن الوصية تصح بالمعدوم، وبالمجهول، فصحت للمعدوم.

ونوقش: بأن الوصية صحت بالمعدوم والمجهول؛ لأن الغرر في الموصى به لا يبطلها لكونه يتسامح فيه.

٤ - قد تكون رغبة الموصي في المعدوم أكبر كما لو كان يخشي من سفه ابنه أن يضيع، فيوصي لأولاد ابنه وإن لم يوجدوا.

٥ - قد يكون المعدوم أكثر حاجة من الموجود، وأولى أن يدخر له المال.

٦ - أنه ليس فيه إضرار بالورثة؛ إذ حقهم في ثلثي التركة (٣).

٧ - أن الوصية عمل معروف، والأصل في المعروف أن يكثر منه.

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)

١ - أن الوصية تمليك فلا تصح للمعدوم (٤).

(١) تقدمت في التمهيد.

(٢) المغني، مرجع سابق، ٨/ ٤٥٨.

(٣) الذخيرة ٧/ ١٣، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.

(٤) المغني ٨/ ٤٥٨، روضة الطالبين ٥/ ٩٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤١٠