المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودًا
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالًا
مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.
اختلف الفقهاء رحمهم الله-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:
الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.
وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.
الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) الذخيرة ٧/ ١٣ - ٢٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.
(٣) المبدع ٦/ ٤١٥، الإنصاف ٧/ ٢٣١، الإقناع ٣/ ٥٦.
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق ٧/ ٣٣٥.
(٥) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.
(٦) المغني ٨/ ٤٥٨، الإنصاف ٧/ ٢٣٠.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٩