تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودًا

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالًا

مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.

اختلف الفقهاء رحمهم الله-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:

الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.

وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.

الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.

وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

(١) الذخيرة ٧/ ١٣ - ٢٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.

(٢) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.

(٣) المبدع ٦/ ٤١٥، الإنصاف ٧/ ٢٣١، الإقناع ٣/ ٥٦.

(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق ٧/ ٣٣٥.

(٥) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.

(٦) المغني ٨/ ٤٥٨، الإنصاف ٧/ ٢٣٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٠٩