تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال الكاساني، والنووي (١).

قال الكاساني: " فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث ويترك المال لورثته؛ لأن غُنْية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان المال كثيرا ولا تحصل عند قلته.

والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث ...... وإن كان ورثته أغنياء، فالأفضل الوصية بالثلث " (٢).

قال النووي: "إن كان ورثته أغنياء استُحِب الإيصاء بالثُّلُث، وإلا فَيُستحب النقص منه" (٣).

القول الثاني: أنه يستحب النقص عن الثلث مطلقًا، سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (٤).

القول الثالث: يستحب الوصية بالخمس.

وهو مذهب الحنابلة (٥).

القول الرابع: أنه تستحب الوصية بثلث المال عند كثرته.

وبه قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من الحنابلة.

قال الحارثي: وهو المنصوص (٦).

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١، شرح مسلم للنووي ٦/ ١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١.

(٣) شرح مسلم ٦/ ١٨.

(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٠، الرهوني ٨/ ٢٤١، مغني المحتاج ٣/ ٤٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢١٢

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢١٢.

(٦) المصدر السابق.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ١٩٥