تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول جمهور العلماء (١).

وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.

وبه قال بعض العلماء (٢).

وحجته:

(٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث، عن العباس رضي الله عنه قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (٣) (منقطع).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.

وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها.

المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

تقدم أن الموصي له أن يوصي بالثلث، لكن هل يستحب له أن يبلغه، أو الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلث، وإلا استحب.

(١) المصادر السابقة.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٧.

وهذا الأثر فيه ضعف، وعلته الانقطاع بين مالك والعباس رضي الله عنه، فقد ذكر ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٦٠ مالكا في أتباع التابعين.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ١٩٤