تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْبَابُ السَّابِعُ: حَدُّ الْبَغْي

قِتَالُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَع

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (١) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (٢) فَلْيُطِعْهُ (٣) مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (٤) يُنَازِعُهُ (٥) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (٦) " (٧)

(١) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيق بِالْيَدِ، لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر عِنْد يَمِينه وَبَيْعَته كَمَا يَفْعَل الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٢٨٩)

(٢) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَة عَنْ الْإِخْلَاص فِي الْعَهْد وَالْتِزَامه. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٢٨٩)

(٣) أَيْ: الْإِمَام.

(٤) أَيْ: جَاءَ إِمَام آخَر.

(٥) أَيْ: يُنَازِع الْإِمَام الْأَوَّل أَوْ الْمُبَايَع.

(٦) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِج عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله جَازَ قَتْله وَلَا ضَمَان فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِم مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٣١٨)

(٧) (حم) ٦٥٠١، (م) ٤٦ - (١٨٤٤)، (جة) ٣٩٥٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٤٢٢