الْبَابُ السَّادِسُ: اَلصِّيَال
دَفْع اَلصَّائِل
(م س حم)، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ) (١) (أَنْ يَسْرِقَنِي أَوْ يَأخُذَ مِنِّي) (٢) (مَالِي؟) (٣) (قَالَ: " لَا تُعْطِهِ مَالَكَ) (٤) وفي رواية: (ذَكِّرْهُ بِاللهِ ") (٥) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ) (٦) (فَلَمْ يَنْتَهِ؟) (٧) (قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟، قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ "، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي (٨)؟، قَالَ: " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ ") (٩) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟، قَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ (١٠) ") (١١)
(١) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(٢) (حم) ٢٢٥٦٦، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد حسن إن كان متصلا.
(٣) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)، (س) ٤٠٨٢
(٤) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(٥) (س) ٤٠٨١، (حم) ٢٢٥٦٦
(٦) (حم) ٢٢٥٦٧، وقال الأرناؤوط: حديث حسن إن كان متصلا.
(٧) (حم) ٢٢٥٦٦
(٨) أَيْ: بَعُدَ.
(٩) (س) ٤٠٨١، (حم) ٢٢٥٦٦، (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(١٠) فِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، لِعُمُومِ الْحَدِيث، وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا،كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام.
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير.
وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ الْحَرِيم، فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف.
وَفِي الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا.
وَالْمُدَافَعَةُ عَنْ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَة، وَالله أَعْلَم. النووي (١/ ٢٦٢)
(١١) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)، (س) ٤٠٨١، ٤٠٨٢ (حم) ٨٧٠٩، ٢٢٥٦٦ حسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٤٦، صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٩٣، أحكام الجنائز: ٤١