(خ م س)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (١)
وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (٢) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (٣)
وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ "، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟، قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (٤)
(١) (م) ٢ - (١٦٨٤)، (خ) ٦٤٠٧، (ت) ١٤٤٥، (س) ٤٩٢٨، (د) ٤٣٨٤، (جة) ٢٥٨٥، (حم) ٢٤١٢٥
(٢) (س) ٤٩٣٧
(٣) (س) ٤٩٣١
(٤) (س) ٤٩٣٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤١٢