تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (١)

وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (٢) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (٣)

وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ "، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟، قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (٤)

(١) (م) ٢ - (١٦٨٤)، (خ) ٦٤٠٧، (ت) ١٤٤٥، (س) ٤٩٢٨، (د) ٤٣٨٤، (جة) ٢٥٨٥، (حم) ٢٤١٢٥

(٢) (س) ٤٩٣٧

(٣) (س) ٤٩٣١

(٤) (س) ٤٩٣٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٤١٢